responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 129


الوضوء ، وإن كان الأحوط استحبابا تعدد الضرب فيضرب ضربة للوجه وضربة للكفين ، ويكفي في الاحتياط أن يمسح الكفين مع الوجه في الضربة الأولى ، ثم يضرب ضربة ثانية فيمسح كفيه ، وكذا الحال في الوضع .
مسألة 367 : إذا تعذر الضرب والوضع ثم المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر ، وكذا إذا كان نجسا نجاسة متعدية إلى ما يتيمم به ولم تمكن الإزالة ، أما إذا لم تكن متعدية ضرب به أو وضع عليه ومسح ، بل الظاهر عدم اعتبار الطهارة في الماسح والممسوح مطلقا ، وإذا كان على الممسوح حائل كالجبيرة لا تمكن إزالته مسح عليه ، أما إذا كان ذلك على الباطن الماسح فمن عدم الاستيعاب يمسح بالباقي وأما معه فالأحوط وجوبا الجمع بين المسح به والمسح بالظاهر بعد الضرب أو الوضع .
مسألة 368 : المحدث بالأصغر يتيمم بدلا عن الوضوء . والجنب يتيمم بدلا عن الغسل والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم عن الغسل وإذا كان محدثا بالأصغر أيضا فالأحوط استحبابا أن يتوضأ ، وإن لم يتمكن من الوضوء يتيمم بدلا عنه ، وإذا تمكن من الغسل أتى به ، وهو يغني عن الوضوء إلا في الاستحاضة المتوسطة فلا بد فيها من الوضوء فإن لم تتمكن تيممت عنه ، وإن لم تتمكن من الغسل أيضا فالأظهر كفاية تيمم واحد بدلا عنهما جميعا .
الفصل الرابع شروط التيمم يشترط في التيمم النية على ما تقدم في الوضوء ، مقارنا بها الضرب أو الوضع على الأحوط .
مسألة 369 : لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل ، بل تكفي

129

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست