نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 117
المقصد السادس غسل مس الميت يجب الغسل بمس الميت الانساني بعد برده وقبل إتمام غسله ، مسلما كان أو كافرا ، حتى السقط إذا ولجته الروح وإن ولد ميتا ، ولو غسله الكافر لفقد المماثل أو غسل بالقراح لفقد الخليط فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسه ، ولو يمم الميت للعجز عن تغسيله فالظاهر وجوب الغسل بمسه . مسألة 331 : لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن ، كما فرق بين كون الماس والممسوس مما تحله الحياة وعدمه . نعم لا يبعد عدم العبرة بالشعر سواء أكان ماسا أم ممسوسا . مسألة 332 : لا فرق بين العاقل المجنون ، والصغير والكبير ، والمس الاختيار والاضطراري . مسألة 333 : إذا مس الميت قبل برده ، لم يجب الغسل بمسه نعم يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما ، وإن كان الأحوط الأولى تطهيره مع الجفاف أيضا . مسألة 334 : لا يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي ، أو الميت ، وإن كانت مشتملة على العظم واللحم معا على الأظهر ، نعم إذا كان الميت متشتت الأجزاء فمسها جميعا أو مس معظمها وجب عليه الغسل . مسألة 335 : لا يجب الغسل بمس فضلات الميت كالعرق والدم ونحوهما .
117
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 117