نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 85
العدم ، وإذا صلى وشك في صحة الصلاة ، وفسادها بنى على الصحة ، وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح ، وكذا لو أدى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها . ( مسألة 306 ) : يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد ، لكنه مكروه إلا إذا كان الميت من أهل الشرف في الدين . ( مسألة 307 ) : لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة ، صلى على قبره ما لم يتلاش بدنه . ( مسألة 308 ) : يستحب أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأة . ( مسألة 309 ) : إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة ، فتوضع الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة ، أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلي ، ويجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل ، ويجوز جعل الجنازة صفا واحدا ، فيجعل رأس كل واحد عند ألية الآخر ، شبه الدرج ويقف المصلي وسط الصف ويراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع ، تثنية الضمير ، وجمعه . ( مسألة 310 ) : يستحب في صلاة الميت الجماعة ، ويعتبر في الإمام أن يكون جامعا لشرائط الإمامة ، من البلوغ ، والعقل ، والايمان ، بل يعتبر فيه العدالة أيضا على الأحوط استحبابا والأحوط - وجوبا - اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد ، والحائل ، وأن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم ، وغير ذلك . ( مسألة 311 ) : إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام ، كبر مع الإمام ، وجعله أول صلاته وتشهد الشهادتين بعده وهكذا يكبر مع الإمام
85
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 85