نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 71
إسم الكتاب : منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 433)
تجاوز اليوم العاشر بعد مضي عادة أقاربها ، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول ، وتحتاط أيام النقاء ، وأيام الدم الثاني إلى اليوم العاشر . ثم إن ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث والرابع وهكذا . . . مثلا إذا رأت الدم في اليوم الأول ، والرابع ، والسادس ، ولم يتجاوز اليوم العاشر ، كان جميع هذه الدماء والنقاء المتخلل بينها نفاسا ، وإذا تجاوز الدم اليوم العاشر ، في هذه الصورة ، وكانت عادتها في الحيض تسعة أيام ، كان نفاسها إلى اليوم التاسع وما زاد استحاضة ، وإذا كانت عادتها خمسة أيام كان نفاسها الأيام الأربعة الأولى ، وفيما بعدها كانت طاهرة ، ومستحاضة . ( مسألة 257 ) : النفساء بحكم الحائض ، في الاستظهار عند تجاوز الدم أيام العادة ، وفي لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم ، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، ويحرم وطؤها ، ولا يصح طلاقها . والمشهور أن أحكام الحائض من الواجبات ، والمحرمات ، والمستحبات ، والمكروهات تثبت للنفساء أيضا ، ولكن جملة من الأفعال التي كانت محرمة على الحائض تشكل حرمتها على النفساء ، وإن كان الأحوط أن تجتنب عنها . وهذه الأفعال هي : 1 - قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة . 2 - الدخول في المساجد بغير قصد العبور . 3 - المكث في المساجد . 4 - وضع شئ فيها . 5 - دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ولو كان بقصد العبور . ( مسألة 258 ) : ما تراه النفساء من الدم إلى عشرة أيام - بعد تمام نفاسها - فهو استحاضة ، سواء أكان الدم بصفات الحيض ، أو لم يكن ،
71
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 71