نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 433
( الثالث ) : أن يكون دفع المال بعنوان أقراض الشركة بحيث تكون ماليتها له محفوظ لديها ، وله الرجوع إليها في قبضة بعد عملية الاقتراع ، ولكن الدفع المذكور مشروط بأخذ بطاقة اليانصيب على أن تدفع الشركة له جائز عند إصابة القرعة باسمه ، فهذه المعاملة محرمة لأنها من القرض الربوي . < / لغة النص = عربي >
433
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 433