responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 431

إسم الكتاب : منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 433)


الوقت وجب عليه الاتيان بها فيها ، وعندئذ إن علم بكون القبلة في جهة خاصة صلى نحوها ، وإن لم يعلم صلى إلى الجهة المظنون كونها قبلة ، وإلا صلى إلى أي جهة شاء ، وإن كان الأحوط الاتيان بها إلى أربع جهات . هذا فيما إذا تمكن من الاستقبال وإلا سقط عنه .
( مسألة 55 ) : لو ركب طائرة كانت سرعتها سرعة حركة الأرض وكانت متجهة من الشرق إلى الغرب ودارت حول الأرض مدة من الزمن ، فالأحوط الاتيان بالصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة . وأما الصيام فالظاهر عدم وجوبه عليه . وذلك لأن السفر المذكور إن كان في الليل فواضح وإن كان النهار فلعدم الدليل على الوجوب في مثل هذا الفرض . وأما إذا كانت سرعتها ضعف سرعة الأرض ، فعندئذ - بطبيعة الحال - تتم الدورة في كل اثني عشر ساعة وفي هذه الحالة هل يجب عليه الاتيان بصلاة الصبح عند كل فجر وبالظهرين عند كل زوال وبالعشائين عند كل غروب ؟ فيه وجهان الأحول بل الأظهر الوجوب . نعم لو دارت حول الأرض بسرعة فائقة بحيث تتم كل دورة في ثلاث ساعات مثلا أو أقل ، فعندئذ اثبات وجوب الصلاة عليه عند كل فجر وزوال وغروب بدليل مشكل جدا ، فالأحوط الاتيان بها في كل أربع وعشرين ساعة ، ومن هنا يظهر حال ما إذا كانت حركتها من الغرب إلى الشرق وكانت سرعتها مساوية لسرعة حركة الأرض . وفي هذه الحالة الأظهر وجوب الاتيان بالصلوات في أوقاتها وكذا الحال فيما إذا كانت سرعتها أقل من سرعة الأرض .
وأما إذا كان سرعتها أكثر من سرعة الأرض بكثير بحيث تتم الدورة في ثلاث ساعات مثلا أو أقل ، فيظهر حكمه مما تقدم .
( مسألة 56 ) : من كانت وظيفته الصيام في السفر وطلع عليه الفجر في بلده ، ثم سافر جوا ناويا للصوم ووصل إلى بلد آخر لم يطلع الفجر فيه بعد ، فهل يجوز له الأكل والشرب ونحوها الظاهر جوازه بل لا شبهة فيه ، لعدم مشروعية الصوم في الليل .
( مسألة 57 ) : من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال ، ووصل

431

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست