responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 426


أحكام التشريح ( مسألة 36 ) : لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم فلو فعل لزمته الدية على تفصيل ذكرناه في كتاب الديات .
( مسألة 37 ) : يجوز تشريح بدن الميت الكافر بأقسامه . وكذا إذا كان اسلامه مشكوكا فيه بلا فرق في ذلك بين البلاد الاسلامية وغيرها .
( مسألة 38 ) : لو توقف حفظ حياة مسلم على تشريح بدن ميت مسلم ، ولم يمكن تشريح بدن غير المسلم ولا مشكوك الاسلام ، ولم يكن هناك طريق آخر لحفظه جاز ذلك .
أحكام الترقيع ( مسألة 39 ) : لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحو ذلك لالحاقه ببدن الحي ، فلو قطع فعليه الدية . نعم لو توقف حفظ حياة مسلم على ذلك جاز ، ولكن على القاطع الدية ، ولو قطع وارتكب هذا المحرم فهل يجوز الالحاق بعده ؟ الظاهر جوازه ، وتترتب عليه بعد الالحاق أحكام بدن الحي نظرا إلى أنه أصبح جزءا له . وهل يجوز ذلك مع الايصاء من الميت فيه وجهان :
الظاهر جوازه ولا دية على القاطع أيضا .
( مسألة 40 ) : هل يجوز قطع عضو من أعضاء انسان حي للترقيع إذا رضي به ؟ فيه تفصيل : فإن كان من الأعضاء الرئيسية للبدن كالعين واليد والرجل وما شاكلها لم يجز . وأما إذا كان من قبيل قطعة جلد أو لحم فلا بأس به . وهل يجوز له أخذ مال لقاء ذلك ؟ الظاهر الجواز .

426

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست