نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 423
ويشترط على نفسه في ضمن العقد - أن يجدد الايجار لهذا المستأجر أو لمن يتنازل له المستأجر سنويا بدون زيادة ونقيصة ، وإذا أراد المستأجر التنازل عن المحل لثالث أن يعامله نفس معاملة المستأجر ، فحينئذ يجوز للمستأجر أن يأخذ لقاء تنازله عن حقه مبلغا يساوي ما دفعه إلى المالك نقد أو أكثر أو أقل ، وليس للمالك مخالفته حسب الشرط المقرر . ( مسألة 35 ) : المحلات التي تؤجر بلا سرقفلية ، إلا أنه يشترط في عقد الايجار ما يأتي : ( 1 ) ليس للمالك اجبار المستأجر على التخلية وللمستأجر حق البقاء في المحل . ( 2 ) للمستأجر حق تجديد عقد الإجارة سنويا بالصورة التي وقع عليها في السنة الأولى . فإذا اتفق أن شخصا دفع مبلغا للمستأجر إزاء تنازله عن المحل وتخليته فقط حيث لم يكن له إلا حق البقاء ، مع للمالك - بعد التخلية - الحرية في ايجار المحل ، والثالث يستأجر المحل من المالك ، فعندئذ يجوز للمستأجر أخذ المبلغ المذكور وتكون السرقفلية لقاء التخلية فحسب لا بإزاء انتقال حق التصرف منه إلى ثالث . فروع قاعدة الالزام ( الأول ) : يعتبر الاشهاد في صحة النكاح عند العامة ، ولا يعتبر عند الإمامية وعليه فلو عقد رجل من العامة على امرأة بدون اشهاد بطل عقده ، وعندئذ يجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الالزام . ( الثاني ) : الجمع بين العمة أو الخالة وبين بنت أخيها أو أختها في النكاح باطل عند العامة ، وصحيح على مذهب الشيعة ، غاية الأمر تتوقف صحة العقد
423
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 423