نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 411
إسم الكتاب : منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 433)
دينه ، وأن يتعهد لصاحب الحق بوفاء المقاول والمتعهد بشرطه . الثانية : يجب على المتعهد الوفاء بالشرط المذكور إذا كان في ضمن عقد عند تخلفه عن القيام بإنجاز المشروع وإذا امتنع عن الوفاء به رجع المتعهد له ( صاحب الحق ) إلى البنك للوفاء به وبما أن يعهد البنك وضمانه كان يطلب من المتعهد والمقاول فهو ضامن لما يخسره البنك بمقتضى تعهده ، فيحق للبنك أن يرجع إليه ويطالبه به . الثالثة : هل يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معينة من المقاول والمتعهد لانجاز العمل لقاء كفالته وتعهده ؟ الظاهر أنه لا بأس به ، نظرا إلى أن كفالته عمل محترم فيجوز له ذلك . ثم إن ذلك داخل - على الظاهر - في عقد الجعالة فتكون جعلا على القيام بالعمل المذكور وهو الكفالة والتعهد ويمكن أن يكون على نحو الإجارة أيضا ولا يكون صلحا ولا عقدا مستقلا . بيع السهام قد تطالب الشركات المساهمة وساطة البنك في بيع الأسهم والسندات التي تمتلكها ، ويقوم البنك بدور الوسيط في عملية بيعها وتصريفها لقاء عمولة معينة بعد الاتفاق بينه وبين الشركة . ( مسألة 10 ) : تجوز هذه المعاملة مع البنك ، فإنها - في الحقيقة - لا تخلو من دخولها إما في الإجارة بمعنى أن الشركة تستأجر البنك للقيام بهذا الدور لقاء أجرة معينة ، وإما في الجعالة على ذلك ، وعلى كلا التقديرين فالمعاملة صحيحة ويستحق البنك الأجرة لقاء قيامه بالعمل المذكور . ( مسألة 11 ) : يصح بيع هذه الأسهم والسندات وكذا شراؤها . نعم إذا كانت معاملات الشركة المساهمة ربوية فلا يجوز شراؤها بغرض الدخول في تلك المعاملات فإنه غير جائز وإن كان بنحو الشركة .
411
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 411