نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 407
( مسألة 2 ) : لا يجوز إقراض البنك بشرط الحصول على الفائض المسمى في عرف اليوم بالايداع ، بلا فرق بين الايداع الثابت الذي له أمد خاص بمعنى أن البنك غير ملزم بوضعه تحت الطلب ، وبين الايداع المتحرك المسمى بالحساب الجاري أي أن البنك ملزم بوضعه تحت الطلب نعم إذا لم يكن الايداع بهذا الشرط فلا بأس به . 2 - البنك الحكومي : ( مسألة 3 ) لا يجوز التصرف في المال المقبوض منه بدون إذن من الحاكم الشرعي أو وكيله . ( مسألة 4 ) : لا يجوز الاقتراض منه بشرط الزيادة لأنه ربا ، بلا فرق بين كون الاقراض مع الرهن أو بدونه نعم يجوز قبض المال منه بعنوان مجهول المالك لا القرض بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله ، ولا يضره العلم بأن البنك يستوفي الزيادة منه قهرا فلو طالبه البنك جاز له دفعها حيث لا يسعه التخلف . ( مسألة 5 ) لا يجوز إيداع المال فيه بعنوان التوفير بشرط الحصول على الربح والفائدة لأنه ربا ، ويمكن التخلص منه بإيداع المال بدون شرط الزيادة ، بمعنى أنه يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع له الفائدة لم يطالبها منه . فلو دفع البنك له فائدة جاز له أخذها بعنوان مجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله . ومن هنا يظهر حال البنك المشترك ، فإن الأموال الموجودة فيه داخلة في مجهول المالك ، وحكمه حكم البنك الحكومي . هذا في البنوك الاسلامية ، وأما البنوك غير الاسلامية - أهلية كانت أم غيرها - فلا مانع من قبض المال منها لا بقصد الاقتراض بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي وأما الايداع فيها فحكمه حكم الايداع في البنوك الاسلامية .
407
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 407