responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 402


بإرجاعها حينئذ .
وهذا بخلاف ما إذا طلقها رجعيا حيث أن له حق المطالبة بإرجاعها في العدة باعتبار أنها زوجة له ، فإذا طالب فيها وجب رد مهرها إليه .
( مسألة 95 ) إذا أسلمت زوجة الكافر بانت منه ، ووجبت عليها العدة إذا كانت مدخولا بها ، فإذا أسلم الزوج وهي في العدة كان أحق بها ، وتدل على ذلك عدة من الروايات ، منها معتبرة السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها ، قال علي عليه السلام : " أتسلم ؟ " قال :
لا ففرق بينهما ثم قال : " إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك ، وإن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب " [1] .
وفي حكمها ما إذا أسلمت في عدتها من الطلاق الرجعي ، فإذا أسلم الزوج بعد إسلام زوجته المهاجرة في عدتها من طلاقها طلاقا رجعيا كان أحق بها ووجب عليه رد مهرها إن كان قد أخذه .
وأما إذا أسلم بعد انقضاء العدة فليس له حق الرجوع بها فإنه - مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة - تدل عليه رد معتبرة السكوني وغيرها .
( مسألة 96 ) إذا هاجر الرجال إلى دار الاسلام وأسلموا في زمان الهدنة لم يجز إرجاعهم إلى دار الكفر ، لأن عقد الهدنة لا يقتضي أزيد من الأمان على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم ما داموا على كفرهم في دار الاسلام ثم يرجعوهم إلى مأمنهم .
وأما إذا أسلموا فيصبحوا محقوني الدم والمال بسبب اعتناقهم بالاسلام ، وحينئذ خرجوا عن موضوع عقد الهدنة فلا يجوز إرجاعهم إلى موطنهم بمقتضى العقد المذكور .
هذا إذا لم يشترط في ضمن العقد إعادة الرجال ، وأما إذا اشترط في ذلك ضمن العقد فحينئذ إن كانوا متمكنين بعد إعادتهم إلى موطنهم من إقامة شعائر الاسلام



[1] التهذيب ج 7 صفحة 301 الحديث 1257 .

402

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست