نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 38
الفعل ، لم تقدح ، وفي غير ذلك تقدح ، والأظهر عدم قدح العجب حتى المقارن ، وإن كان موجبا لحبط الثواب . ( مسألة 139 ) : لا تعتبر نية الوجوب ، ولا الندب ، ولا غيرهما من الصفات والغايات ، ولو نوى الوجوب في موضع الندب ، أو العكس - جهلا أو نسيانا - صح ، وكذا الحال إذا نوى التجديد وهو محدث أو نوى الرفع وهو متطهر . ( مسألة 140 ) : لا بد من استمرار النية بمعنى صدور تمام الأجزاء عن النية المذكورة . ( مسألة 141 ) : لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوء واحد ، ولو اجتمعت أسباب للغسل ، أجزأ غسل واحد بقصد الجميع وكذا لو قصد الجنابة فقط ، بل الأقوى ذلك أيضا إذا قصد منها واحدا غير الجنابة ، ولو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع ولا واحد بعينه فالظاهر البطلان ، إلا أن يرجع ذلك إلى نية الجميع إجمالا . ومنها : مباشرة المتوضئ للغسل والمسح ، فلو توضأ غيره - على نحو لا يسند إليه الفعل - بطل إلا مع الاضطرار ، فيوضؤه غير ، ولكن هو الذي يتولى النية ، والأحوط أن ينوي الموضئ أيضا . ومنها : الموالاة ، وهي التتابع في الغسل والمسح بنحو لا يلزم جفاف تمام السابق في الحال المتعارفة ، فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف . ( مسألة 142 ) : الأحوط - وجوبا - عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن حد الوجه . ومنها : الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ، ثم اليد اليمنى ، ثم
38
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 38