نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 335
لم يحسب له ، كما أنه إذا تبرع متبرع له بنفقته أو بعضها لا يستثنى له مقدار التبرع من أرباحه بل يحسب ذلك من الربح الذي لم يصرف في المؤنة ، وأيضا لا بد أن يكون الصرف على النحو المتعارف ، فإن زاد عليه وجب خمس التفاوت ، وإذا كان المصرف سفها وتبذيرا لا يستثنى المقدار المصروف ، بل يجب فيه الخمس ، والظاهر أن المصرف إذا كان راجحا شرعا لم يجب فيه الخمس ، وإن كان غير متعارف من مثل المالك مثل عمارة المساجد ، والانفاق على الضيوف ممن هو قليل الربح . < فهرس الموضوعات > المراد من رأس السنة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 1218 ) : رأس سنة المؤنة وقت ظهور الربح ، وإن لكل ربح سنة تخصه ، ومن الجائز أن يجعل الانسان لنفسه رأس سنة فيحسب مجموع وارداته في آخر السنة ، وإن كانت من أنواع مختلفة ، كالتجارة ، والإجارة ، والزراعة ، وغيرها ، ويخمس ما زاد على مؤنته ، كما يجوز له أن يجعل لكل نوع بخصوصه رأس سنة ، فيخمس ما زاد عن مؤنته في آخر تلك السنة . < فهرس الموضوعات > اتخاذ رأس المال من الأرباح < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 1219 ) : إن من كان بحاجة إلى رأس مال ، لإعاشة نفسه وعياله فحصل على مال لا يزيد على مؤنة سنته ، بحيث لو صرفه فيها لم يزد عليها ، فالظاهر أنه من المؤنة ، فيجوز اتخاذه رأس مال ، والاتجار به لإعاشة نفسه وعائلته من أرباحها ، فإن زاد الربح على المؤنة خمس الزائد وإن لم يزد عليها لم يجب عليه شئ ، وإن كان قد حصل على ما يزيد على مؤنة سنته جاز له أن يتخذ مقدار مؤنته في ذلك المال رأس مال له ، يتجر به لإعاشة نفسه وعائلته ، ولا يجب الخمس في ذلك المقدار حينئذ ، وإنما يجب في الباقي ، وفيما يزيد على مؤنته من أرباح ذلك المال . وأما من لم يكن بحاجة إلى اتخاذ رأس مال للتجارة ، لإعاشة نفسه وعياله كمن كان عنده رأس مال بمقدار الكفاية ، أو لم يكن محتاجا في إعاشته وعائلته إلى التجارة لم يجز له أن يتخذ من أرباحه رأس مال
335
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 335