responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 333


( الثالث ) : ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة ، إلا إذا باعه ، وهو ما ملكه بالشراء ، أو نحو ذلك ، بقصد الاقتناء لا التجارة .
( مسألة 1214 ) : الذين يملكون الغنم يجب عليهم - في آخر السنة - إخراج خمس الباقي ، بعد مؤنتهم من نماء الغنم من الصوف ، والسمن ، واللبن ، والسخال المتولدة منها ، وإذا بيع شئ من ذلك في أثناء السنة وبقي شئ من ثمنه وجب إخراج خمسه أيضا ، وكذلك الحكم في سائر الحيوانات ، فإنه يجب تخميس ما يتولد منها ، إذا كان باقيا في آخر السنة بنفسه أو ثمنه .
( مسألة 1215 ) : إذا عمر بستانا وغرس فيه نخلا وشجرا للانتفاع بثمره لم يجب إخراج خمسه ، إذا صرف عليه ما لا لم يتعلق به الخمس كالموروث ، أو مالا قد أخرج خمسه كأرباح السنة السابقة ، أو مالا فيه الخمس ، كأرباح السنة السابقة ولم يخرج خمسه ، نعم يجب عليه إخراج خمس المال نفسه ، وأما إذا صرف عليه من ربح السنة - قبل تمام السنة - وجب إخراج خمس نفس تعمير البستان ، بعد استثناء مؤنة السنة ، ووجب أيضا الخمس في نمائه المنفصل ، أو ما بحكمه من الثمر ، والسعف ، والأغصان اليابسة المعدة للقطع ، بل في نمائه المتصل أيضا على ما عرفت وكذا يجب تخميس الشجر الذي يغرسه جديدا في السنة الثانية ، وإن كان أصله من الشجر المخمس ثمنه مثل : ( التال ) الذي ينبت فيقلعه ويغرسه ، وكذا إذا نبت جديدا لا بفعله ، كالفسيل وغيره ، إذا كان له مالية ، وبالجملة كل ما يحدث جديدا من الأموال التي تدخل في ملكه يجب إخراج خمسه في آخر سنته ، بعد استثناء مؤنة سنته ، ولا يجب الخمس في ارتفاع القيمة في هذه الصورة ، نعم إذا باعه بأكثر مما صرفه عليه من ثمن الفسيل ، وأجرة الفلاح ، وغير ذلك وجب الخمس في الزائد ، ويكون الزائد من أرباح سنة البيع ، وأما إذا كان تعميره بقصد التجارة بنفس البستان وجب الخمس في ارتفاع القيمة الحاصل في

333

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست