responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 322


< فهرس الموضوعات > فصل وقت اخراج زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > فصل وقت اخراجها طلوع الفجر من يوم العيد ، والأحوط اخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد ، وإن لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال ، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي ، كما مر في زكاة الأموال ، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط - استحبابا - الاتيان بها بقصد القربة المطلقة .
( مسألة 1179 ) : الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان ، وإن كان الأحوط التقديم بعنوان القرض .
( مسألة 1180 ) : يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من النقود بقيمتها ، والظاهر عدم جواز عزلها في ماله على نحو الإشاعة وكذا عزلها في المال المشترك بينه وبين غيره على نحو الإشاعة ، على الأحوط وجوبا .
( مسألة 1181 ) : إذا عزلها تعينت ، فلا يجوز تبديلها ، وإن أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق على ما مر في زكاة المال .
( مسألة 1182 ) : يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف ، مع عدم المستحق ، أما مع وجوده فالأحوط وجوبا تركه ، وإذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر .
< فهرس الموضوعات > فصل مصرف زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > فصل مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة .
( مسألة 1183 ) : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، وتحل

322

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست