responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 320


الغروب لكن الأحوط وجوبا اخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا .
( مسألة 1170 ) : يستحب للفقير إخراجها أيضا ، وإذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله ، ثم هو على آخر يديرونها بينهم والأحوط عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي ، كما أن الأحوط إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه .
( مسألة 1171 ) : إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه ولا تسقط عن المخالف إذا استبصر ، وتجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات .
( مسألة 1172 ) : يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به واجب النفقة كان أم غيره ، قريبا أم بعيدا مسلما أم كافرا صغيرا أم كبيرا ، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضما إلى عياله ولو في وقت يسير ، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده ، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط ، أما إذا دعا شخصا إلى الافطار ليلة العيد لم يكن من العيال ، ولم تجب فطرته على من دعاه .
( مسألة 1173 ) : إذا بذل لغيره مالا يكفيه في نفقته لم يكف ذلك في صدق كونه عياله ، فيعتبر في العيال نوع من التابعية .
( مسألة 1174 ) : من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه ، وإن كان الأحوط - استحبابا عدم السقوط إذا لم يخرجها من وجبت عليه غفلة أو نسيانا ونحو ذلك مما يسقط معه التكليف واقعا ، وإذا كان المعيل فقيرا وجبت على العيال ، إذا اجتمعت شرائط الوجوب .
( مسألة 1175 ) : إذا ولد له ولد بعد الغروب ، لم تجب عليه

320

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست