نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 311
إسم الكتاب : منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 433)
( مسألة 1138 ) : طالب العلم الذي لا يملك فعلا ما يكفيه يجوز له أخذ الزكاة إذا كان طلب العلم واجبا عليه ، وإلا فإن كان قادرا على الاكتساب ، وكان يليق بشأنه لم يجز له أخذ الزكاة وأما إن لم يكن قادرا على الاكتساب لفقد رأس المال أو غيره من المعدات للكسب ، أو كان لا يليق بشأنه كما هو الغالب في هذا الزمان جاز له الأخذ ، هذا بالنسبة إلى سهم الفقراء ، وأما من سهم سبيل الله تعالى فيجوز له الأخذ منه إذا كان يترتب على اشتغاله مصلحة محبوبة لله تعالى ، وإن لم يكن المشتغل ناويا للقربة ، نعم إذا كان ناويا للحرام كالرياسة المحرمة لم يجز له الأخذ . ( مسألة 1139 ) : المدعي للفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به وإن جهل ذلك جاز إعطاؤه إلا إذا علم غناه سابقا ، فلا بد في جواز الاعطاء - حينئذ - من الوثوق بفقره . ( مسألة 1140 ) : إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه من الزكاة حيا كان أم ميتا ، نعم يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه وإلا لم يجز ، إلا إذا تلف المال على نحو لا يكون مضمونا ، وإذا امتنع الورثة من الوفاء ففي جواز الاحتساب إشكال ، وإن كان أظهر ، وكذا إذا غصب التركة غاصب لا يمكن أخذها منه ، أو أتلفها متلف لا يمكن استيفاء بدلها منه . ( مسألة 1141 ) : لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة ، بل يجوز الاعطاء على نحو يتخيل الفقير أنه هدية ، ويجوز صرفها في مصلحة الفقير كما إذا قدم إليه تمر الصدقة فأكله . ( مسألة 1142 ) : إذا دفع الزكاة - باعتقاد - الفقر - فبان كون المدفوع إليه غنيا فإن كانت متعينة بالعزل وجب عليه استرجاعها وصرفها في مصرفه إذا كانت عينها باقية ، وإن كانت تالفة فإن كان
311
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 311