responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 299


وفيها : في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين : بنت لبون ، فإن كان العدد مطابقا للأربعين - بحيث إذا حسب الأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة - عمل على الأربعين كالمائة والستين ، وإذا كان مطابقا للخمسين - بالمعنى المتقدم - عمل على خمسين ، كالمائة والخمسين ، وإن كان مطابقا لكل منهما - كالمائتين - تخير المالك بين العد بالأربعين والخمسين ، وإن كان مطابقا لهما - معا - كالمائتين والستين عمل عليهما معا ، فيحسب خمسينين وأربع أربعينات ، وعلى هذا لا عفو إلا فيما دون العشرة .
( مسألة 1095 ) : إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون وإذا لم يكن عند تخير في شراء أيهما شاء .
( مسألة 1096 ) : في البقر نصابان ، الأول ثلاثون ، وفيها : تبيع ولا تجزى التبيعة على الأحوط ، وهو ما دخل في السنة الثانية ، ثم أربعون ، وفيها :
مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة ، وفيما زاد على هذا الحساب ، ويتعين العد بالمطابق الذي لا عفو فيه ، فإن طابق الثلاثين - لا غير - كالستين عد بها ، وإن طابق الأربعين - لا غير - كالثمانين عد بها ، وإن طابقهما - كالسبعين - عد بهما معا ، وإن طابق كلا منهما - كالمائة والعشرين - يتخير بين العد بالثلاثين والأربعين ، وما بين الأربعين والستين عفو ، وكذا ما دون الثلاثين ، وما زاد على النصاب من الآحاد إلى التسعة .
( مسألة 1097 ) : في الغنم خمسة نصب ، أربعون ، وفيها : شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون ، وفيها : شاتان ، ثم مائتان وواحدة ، وفيها :
ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة ، وفيها : أربع شياه ، ثم أربعمائة ، ففي كل مائة : شاة بالغا ما بلغ ، ولا شئ فيما نقص عن النصاب الأول ولا فيما بين نصابين .

299

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست