نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 285
بمد ولا يجزي القضاء عن التصدق ، أما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء وتجب الفدية أيضا على الأحوط ، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر ، وكذا العكس . ( مسألة 1051 ) : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه لعذر أو عمد وأخر القضاء إلى رمضان الثاني ، مع تمكنه منه ، عازما على التأخير أو متسامحا ومتهاونا وجب القضاء والفدية معا ، وإن كان عازما على القضاء - قبل مجئ رمضان الثاني - فاتفق طرو العذر وجب القضاء ، بل الفدية أيضا ، على الأحوط ، إن لم يكن أقوى ، ولا فرق بين المرض وغيره من الأعذار ، ويجب إذا كان الافطار عمدا - مضافا إلى الفدية - كفارة الافطار . ( مسألة 1052 ) : إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني ، وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات ، فتجب مرة ثالثة للثالث ، وهكذا ولا تتكرر الكفارة للشهر الواحد . ( مسألة 1053 ) : يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد . ( مسألة 1054 ) : لا تجب فدية العبد على سيده ، ولا فدية الزوجة على زوجها ، ولا فدية العيال على المعيل ، ولا فدية واجب النفقة على المنفق . ( مسألة 1055 ) : لا تجزي القيمة في الفدية ، بل لا بد من دفع العين وهو الطعام ، وكذا الحكم في الكفارات . ( مسألة 1056 ) : يجوز الافطار في الصوم المندوب إلى الغروب ، ولا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال ، إذا كان القضاء من نفسه بل تقدم أن عليه الكفارة ، أما قبل الزوال فيجوز ، وأما الواجب
285
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 285