responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 270


اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالما بكون ما يرتكبه مفطرا . وأما إذا كان جاهلا به فلا تجب الكفارة ، حتى إذا كان مقصرا أو لم يكن معذورا لجهله . نعم إذا كان عالما بحرمة ما يرتكبه ، كالكذب على الله سبحانه وجبت الكفارة أيضا ، وإن كان جاهلا بمفطريته .
( مسألة 1007 ) : كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد وهو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا ، وكفارة إفطار قضاء شهر رمضان - بعد الزوال - إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام ، وكفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، لكل واحد مد ، أو كسوة عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام .
( مسألة 1008 ) : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين ، لا في يوم واحد إلا في الجماع والاستمناء ، فإنها تتكرر بتكررهما ، ومن عجز عن الخصال الثلاث فالأحوط أن يتصدق بما يطيق ويضم إليه الاستغفار ، ويلزم التكفير عند التمكن ، على الأحوط وجوبا .
( مسألة 1009 ) : يجب في الافطار على الحرام كفارة الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمة ، على الأحوط .
( مسألة 1010 ) : إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط أن عليه كفارتين وتعزيرين ، خمسين سوطا ، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، ولا تلحق بها الأمة ، كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك .
( مسألة 1011 ) : إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم ، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط ، أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه ، وإذا

270

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست