نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 24
بنى على كونه بولا ، فيجب التطهير منه والوضوء ، ويلحق بالاستبراء - في الفائدة المذكورة - طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شئ في المجرى ، ولا استبراء للنساء ، والبلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب له الوضوء ، نعم الأولى للمرأة أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا ثم تغسله . ( مسألة 65 ) : فائدة الاستبراء تترتب عليه ولو كان بفعل غيره . ( مسألة 66 ) : إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه وإن كان من عادته فعله ، وإذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها ، وإن كان ظانا بالخروج . ( مسألة 67 ) : إذا علم أنه استبرأ أو استنجى وشك في كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحة . ( مسألة 68 ) : لو علم بخروج المذي ، ولم يعلم استصحابه لجزء من البول بنى على طهارته ، وإن كان لم يستبرئ . < فهرس الموضوعات > المبحث الثالث الوضوء < / فهرس الموضوعات > المبحث الثالث الوضوء وفيه فصول < فهرس الموضوعات > الفصل الأول كيفية الوضوء وأحكامه < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول كيفية الوضوء وأحكامه : في أجزائه وهي : غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين فهنا أمور : الأول : يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا ، وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والابهام عرضا ، والخارج عن
24
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 24