نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 239
لزم منه الجرح ، بل مطلقا ، وإذا شك العامي في مقدار المسافة - شرعا - وجب عليه إما الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه ، أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ، وإذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للواقع أجزأه . ( مسألة 887 ) : إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد ، وأما إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون خارجه . ( مسألة 888 ) : إذا شك في كونه مسافة ، أو اعتقد العدم وظهر في أثناء السير كونه مسافة قصر ، وإن لم يكن الباقي مسافة . ( مسألة 889 ) : إذا كان للبلد طريقان ، والأبعد منهما مسافة دون الأقرب ، فإن سلك الأبعد قصر ، وإن سلك الأقرب أتم ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من بلده إلى بلد آخر أو من بلد آخر إلى بلده أو غيره . ( مسألة 890 ) : إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة لم يقصر ، وكذا في جميع صور التلفيق ، إلا إذا كان الذهاب أربعة فما زاد والإياب كذلك . ( مسألة 891 ) : مبدأ حساب المسافة من سور البلد ، ومنتهى البيوت فيما لا سور له . ( مسألة 892 ) : لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف ، بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة - ولو في أيام كثيرة - ما لم يخرج عن قصد السفر عرفا . ( مسألة 893 ) : يجب القصر في المسافة المستديرة ، ويكون الذهاب فيها إلى منتصف الدائرة والإياب منه إلى البلد ، ولا فرق بين ما إذا كانت
239
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 239