نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 222
( مسألة 822 ) : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين جاز أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة ، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها ، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره . ( مسألة 823 ) : إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها وكانت أولى صلاته ويتابعه في القنوت وكذلك في الجلوس للتشهد متجافيا على الأحوط وجوبا ، ويستحب له التشهد فإذا كان في ثالثة الإمام تخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد ثم يلحق الإمام ، وكذا في كل واجب عليه دون الإمام ، والأفضل له أن يتابعه في الجلوس للتشهد إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة ، ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته ، وينفرد إذا لم يكن قصد الانفراد من أول صلاته . ( مسألة 824 ) : يجوز لم صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما كان أم مأموما ، وكذا إذا كان قد صلى جماعة إماما أو مأموما فإن له أن يعيدها في جماعة أخرى إماما ، ويشكل صحة ذلك ، فيما إذا صلى كل من الإمام والمأموم منفردا ، وأرادا إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته ، ومع ذلك فلا بأس بالإعادة رجاءا . ( مسألة 825 ) : إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى كانت باطلة اجتزأ بالمعادة . ( مسألة 826 ) : لا تشرع الإعادة منفردا ، إلا إذا احتمل وقوع خلل في الأولى ، وإن كانت صحيحة ظاهرا . ( مسألة 827 ) : إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت
222
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 222