responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 206


يستنيب من يحج عنه ، وتجوز النيابة عنهم في مثل الحج المندوب وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وقبور الأئمة عليهم السلام ، بل تجوز النيابة في جميع المستحبات رجاءا ، كما تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبات ، ويجوز اهداء ثواب العمل إلى الأحياء والأموات في الواجبات والمستحبات ، كما ورد في بعض الروايات ، وحكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة ( ع ) بأن يطلب من الله سبحانه أن يعطي ثواب عمله لآخر حي أو ميت .
( مسألة 752 ) : يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات ، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير ، من دون فرق بين كون المستأجر وصيا ، أو وليا ، أو وارثا ، أو أجنبيا .
( مسألة 753 ) : يعتبر في الأجير العقل ، والايمان ، والبلوغ ، ويعتبر أن يكون عارفا بأحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل ، ويجب أن ينوي بعمله الاتيان بما في ذمة الميت امتثالا للأمر المتوجه إلى النائب نفسه بالنيابة الذي كان استحبابا قبل الإجارة وصار وجوبيا بعدها ، كما إذا نذر النيابة عن الميت فالمتقرب بالعمل هو النائب ، ويترتب عليه فراغ ذمة الميت .
( مسألة 754 ) : يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة ، وفي الجهر والاخفات يراعى حال الأجير ، فالرجل يجهر بالجهرية وإن كان نائبا عن المرأة ، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل .
( مسألة 755 ) : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبيثة ، أو ذي الجبيرة ، أو المسلوس ، أو المتيمم إلا إذا تعذر غيرهم ، بل الأظهر عدم صحة تبرعهم عن غيرهم ، وإن تجدد للأجير العجز انتظر زمان القدرة .
( مسألة 756 ) : إذا حصل للأجير شك أو سهو يعمل بأحكامهما

206

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست