نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 191
إسم الكتاب : منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 433)
بالخير " لم يجب الرد وإن كان أحوط وأولى ، وإذا أراد الرد في الصلاة فالأحوط - وجوبا - الرد بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به الله تعالى مثل : " اللهم صبحه بالخير " . ( مسألة 682 ) : يكره السلام على المصلي . ( مسألة 683 ) : إذا سلم واحد على جماعة كفى رد واحد منهم ، وإذا سلم واحد على جماعة منهم المصلي فرد واحد منهم لم يجز له الرد ، وإن كان الراد صبيا مميزا فالأحوط الرد والإعادة ، وإذا شك المصلي في أن المسلم قصده مع الجماعة لم يجز الرد وإن لم يرد واحد منهم . ( مسألة 684 ) : إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة ، وإذا سلم بعد الجواب احتاج أيضا إلى الجواب من دون فرق بين المصلي وغيره . ( مسألة 685 ) : إذا سلم على شخص مردد بين شخصين ، لم يجب على واحد منهما الرد ، وفي الصلاة لا يجوز الرد . ( مسألة 686 ) : إذا تقارن شخصان في السلام ، وجب على كل منهما الرد على الآخر على الأحوط . ( مسألة 687 ) : إذا سلم سخرية ، أو مزاحا ، فالظاهر عدم وجوب الرد . ( مسألة 688 ) : إذا قال : سلام ، بدون عليكم ، فالأحوط في الصلاة الجواب بذلك أيضا . ( مسألة 689 ) : إذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة فالظاهر جواز الجواب بكل من الصيغ الأربع المتعارفة . ( مسألة 690 ) : يجب رد السلام فورا ، فإذا أخر عصيانا أو نسيانا حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد ، وفي الصلاة لا يجوز وإذا شك في الخروج عن الصدق وجب على الأحوط وإن كان في الصلاة فالأحوط الرد وإعادة الصلاة بعد الاتمام .
191
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 191