responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 189


وحمل الطفل وإرضاعه ، ونحو ذلك مما لا يعد منافيا للصلاة عندهم .
( مسألة 669 ) : الظاهر بطلان الصلاة فيما إذا أتى في أثنائها بصلاة أخرى ، وتصح الصلاة الثانية مع السهو ، وكذلك مع العمد إذا كانت الصلاة الأولى نافلة ، وأما إذا كانت فريضة ففي صحتها إشكال وإذا أدخل صلاة فريضة في أخرى سهوا وتذكر في الأثناء فإن كان التذكر قبل الركوع أتم الأولى ، إلا إذا كانت الثانية مضيقة فيتمها وإن كان التذكر بعد الركوع أتم الثانية إلا إذا كانت الأولى مضيقة فيرفع اليد عما في يده ويستأنف الأولى .
( مسألة 670 ) : إذا أتى بفعل كثير ، أو سكوت طويل ، وشك في فوات الموالاة ومحو الصورة قطع الصلاة واستأنفها والأحوط إعادتها بعد إتمامها .
الرابع : الكلام عمدا ، إذا كان مؤلفا من حرفين ، ويلحق به الحرف الواحد المفهم مثل ( ق ) - فعل أمر من الوقاية - فتبطل الصلاة به بل الظاهر قدح الحرف الواحد غير المفهم أيضا ، مثل حروف المباني التي تتألف منها الكلمة ، أو حروف المعاني ، مثل همزة الاستفهام ، ولام الاختصاص .
( مسألة 671 ) : لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ ، والأنين ، والتأوه ونحوها وإذا قال : آه ، أو آه من ذنوبي ، فإن كان شكاية إليه تعالى لم تبطل ، وإلا بطلت .
( مسألة 672 ) : لا فرق في الكلام المبطل عمدا ، بين أن يكون مع مخاطب أولا ، وبين أن يكون مضطرا فيه أو مختارا ، نعم لا بأس بالتكلم سهوا ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة .
( مسألة 673 ) : لا بأس بالذكر ، والدعاء ، وقراءة القرآن في جميع

189

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست