نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 148
( مسألة 566 ) : قد ذكروا أنه تكره الصلاة في الحمام ، والمزبلة والمجزرة ، والموضع المعد للتخلي ، وبيت المسكر ، ومعاطن الإبل ، ومرابط الخيل ، والبغال ، والحمير ، والغنم ، بل في كل مكان قذر ، وفي الطريق وإذا أضرت بالمارة حرمت وبطلت ، وفي مجاري المياه ، والأرض السبخة وبيت النار كالمطبخ ، وأن يكون أمامه نار مضرمة ، ولو سراجا ، أو تمثال ذي روح ، أو مصحف مفتوح ، أو كتاب كذلك ، والصلاة على القبر وفي المقبرة ، أو أمامه قبر ، وبين قبرين . وإذا كان في الأخيرين حائل ، أو بعد عشرة أذرع ، فلا كراهة ، وأن يكون قدامه انسان مواجه له ، وهناك موارد أخرى للكراهة مذكورة في محلها .
148
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 148