نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 125
( مسألة 487 ) : المسمار الثابت في الأرض ، أو البناء ، بحكم الأرض فإذا قلع لم يجر عليه الحكم . فإذا رجع رجع حكمه وهكذا . < فهرس الموضوعات > التطهير بالاستحالة < / فهرس الموضوعات > الرابع : الاستحالة إلى جسم آخر ، فيطهر ما أحالته النار رمادا . أو دخانا ، أو بخارا سواء أكان نجسا ، أم متنجسا وكذا يطهر ما استحال بخارا بغير النار ، أما ما أحالته النار خزفا ، أم آجرا ، أم جصا ، أو نورة ، فهو باق على النجاسة ، وفيما أحالته فحما إشكال . ( مسألة 488 ) : لو استحال الشئ بخارا ، ثم استحال عرقا ، فإن كان متنجسا فهو طاهر . وإن كان نجسا فكذلك ، إلا إذا صدق على العرق نفسه عنوان إحدى النجاسات ، كعرق الخمر ، فإنه مسكر . ( مسألة 489 ) : الدود المستحيل من العذرة ، أو الميتة طاهر ، وكذا كل حيوان تكون من نجس ، أو متنجس . ( مسألة 490 ) : الماء النجس إذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم أو عرقا له ، أو لعابا ، فهو طاهر . ( مسألة 491 ) : الغذاء النجس ، أو المتنجس إذا صار روثا لحيوان مأكول اللحم ، أو لبنا ، أو صار جزءا من الخضروات ، أو النباتات أو الأشجار ، أو الأثمار فهو طاهر ، وكذلك الكلب إذا استحال ملحا وكذا الحكم في غير ذلك مما يعد المستحال إليه متولدا من المستحال منه . < فهرس الموضوعات > التطهير بالانقلاب < / فهرس الموضوعات > الخامس : الانقلاب ، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلا بنفسها أو بعلاج ، نعم لو تنجس إناء الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلبت الخمر خلا لم تطهر على الأحوط وجوبا . وأما إذا وقعت النجاسة في الخمر واستهلكت فيها ولم يتنجس الإناء بها ، فانقلب الخمر خلا طهرت على الأظهر ، وكما أن الانقلاب إلى الخل يطهر الخمر ، كذلك العصير العنبي
125
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 125