responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 99


المتعلق بالوضوء فعلا صح ، من غير فرق بين العمد والخطأ ، وكذلك ما إذا نوى الأمر الأدائي فيما إذا لم يكن مشرعا في عمله .
( مسألة 356 ) : إذا آوى إلى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم رجاء وإن تمكن من استعمال الماء ، كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة إن لم يتمكن من استعمال الماء وادراك الصلاة ، بل لا بأس به مع التمكن أيضا رجاء .
الفصل الثاني فيما يتيمم به : الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضا ، سواء أكان ترابا ، أم رملا ، أو مدرا ، أم حصى ، أم صخرا أملس ، ومنه أرض الجص والنورة قبل الاحراق ، ولا يعتبر علوق شئ منه باليد ، وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار على التراب مع الامكان .
( مسألة 357 ) : لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها ، كالرماد ، والنبات ، والمعادن ، والذهب والفضة ونحوها مما لا يسمى أرضا وأما العقيق ، والفيروزج ونحوهما ، من الأحجار الكريمة فالأحوط أن لا يتيمم بها ، وكذلك الخزف ، والجص والنورة ، بعد الاحراق حال الاختيار ، ومع الانحصار لزمه التيمم بها والصلاة ، والأحوط القضاء خارج الوقت .
( مسألة 358 ) : لا يجوز التيمم بالنجس ، ولا المغصوب ، ولا الممتزج بما يخرج عن اسم الأرض ، نعم لا يضر إذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفا ، ولو أكره على المكث في المكان المغصوب فالأظهر جواز التيمم فيه .
( مسألة 359 ) : إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب

99

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست