نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 90
منها : ما إذا كان النبش لمصلحة الميت ، كالنقل إلى المشاهد ، كما تقدم أو لكونه مدفونا في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة ، أو بالوعة أو نحوهما ، أو في موضع يتخوف فيه على بدنه من سيل ، أو سبع ، أو عدو . ومنها : ما لو عارضه أمر راجح أهم ، كما إذا توقف دفع مفسدة على رؤية جسده . ومنها : ما لو لزم من ترك نبشه ضرر مالي ، كما إذا دفن معه مال غيره ، من خاتم ونحوه ، فينبش لدفع ذلك الضرر المالي ، ومثل ذلك ما إذا دفن في ملك الغير من دون إذنه أو إجازته . ومنها : ما إذا دفن بلا غسل ، أو بلا تكفين أو تبين بطلان غسله ، أو بطلان تكفينه ، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي ، لوضعه في القبر على غير القبلة ، أو في مكان أوصى بالدفن في غيره ، أو نحو ذلك فيجوز نبشه في هذه الموارد إذا لم يلزم هتك لحرمته ، وإلا ففيه إشكال . ( مسألة 326 ) : لا يجوز التوديع المتعارف عند بعض الشيعة ( أيدهم الله تعالى ) بوضع الميت في موضع والبناء عليه ، ثم نقله إلى المشاهد الشريفة ، بل اللازم أن يدفن بمواراته في الأرض مستقبلا بوجهه القبلة على الوجه الشرعي ، ثم ينقل بعد ذلك بإذن الولي على نحو لا يؤدي إلى هتك حرمته . ( مسألة 327 ) : إذا وضع الميت في سرداب ، جاز فتح بابه وانزال ميت آخر فيه ، إذا لم يظهر جسد الأول ، إما للبناء عليه ، أو لوضعه في لحد داخل السرداب ، وأما إذا كان بنحو يظهر جسده ففي جوازه إشكال .
90
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 90