نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 88
نحوه برجليه ثم يلقى في البحر ، والأحوط وجوبا اختيار الأول مع الامكان وكذلك الحكم إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله . ( مسألة 317 ) : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين ، وكذا العكس . ( مسألة 318 ) : إذا ماتت الحامل الكافرة ، ومات في بطنها حملها من مسلم ، دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر ، مستدبرة للقبلة وكذلك الحكم إن كان الجنين لم تلجه الروح . ( مسألة 319 ) : لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة ، والبالوعة ، ولا في المكان المملوك بغير إذن المالك ، أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس ، والمساجد ، والحسينيات المتعارفة في زماننا والخانات الموقوفة وإن أذن الولي بذلك . ( مسألة 320 ) : لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه وصيرورته ترابا ، نعم إذا كان القبر منبوشا ، جاز الدفن فيه على الأقوى . ( مسألة 321 ) : يستحب حفر القبر قدر قامة ، أو إلى الترقوة وأن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس وفي الرخوة يشق وسط القبر شبه النهر ويجعل فيه الميت ، ويسقف عليه ثم يهال عليه التراب ، وأن يغطى القبر بثوب عند ادخال المرأة ، والذكر عند تناول الميت ، وعند وضعه في اللحد ، والتحفي ، وحل الأزرار وكشف الرأس للمباشرة لذلك ، وأن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس ، وأن يحسر عن وجهه ويجعل خده على الأرض ويعمل له وسادة من تراب ، وأن يوضع شئ من تربة الحسين ( ع ) معه وتلقينه الشهادتين والاقرار بالأئمة عليهم السلام ، وأن يسد اللحد باللبن وأن يخرج المباشر من طرف الرجلين ، وأن يهيل الحاضرون التراب بظهور
88
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 88