نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 80
( مسألة 292 ) : يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها يساره وأن لا يكون محجورا عليه قبل موتها بفلس ، وأن لا يكون ماله متعلقا به حق غيره برهن ، وأن لا يقترن موتها بموته ، وعدم تعيينها الكفن بالوصية ، لكن الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى في صورة فقد أحد الشروط الثلاثة الأول ، وجوب الاستقراض إن أمكن ولم يكن حرجيا وكذا الاحتياط في صورة عدم العمل بوصيتها بالكفن . ( مسألة 293 ) : كما أن كفن الزوجة على زوجها ، كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر ، والكافور وغيرهما مما عرفت على الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى . ( مسألة 294 ) : الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤن التجهيز ، لا يجوز اخراجه من الأصل إلا مع رضا الورثة ، وإذا كان فيهم صغير ، أو غير رشيد ، لا يجوز لوليه الإجازة في ذلك ، فيتعين حينئذ إخراجه من حصة الكاملين ، برضاهم ، وكذا الحال في قيمة القدر الواجب فإن الذي يخرج من الأصل ما هو أقل قيمة ، ولا يجوز اخراج الأكثر منه إلا مع رضاء الورثة الكاملين ، فلو كان الدفن في بعض المواضع لا يحتاج إلى بذل مال ، وفي غيره يحتاج إلى ذلك ، لا يجوز للولي مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه . ( مسألة 295 ) : كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب عليه النفقة . ( مسألة 296 ) : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فلا يترك الاحتياط ببذله ممن تجب نفقته عليه ، ومع عدمه يدفن عاريا ، ولا يجب على المسلمين بذل كفنه . تكملة : فيما ذكروا من سنن هذا الفصل ، يستحب في الكفن العمامة للرجل ويكفي فيها المسمى ، والأولى أن تدار على رأسه ويجعل
80
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 80