نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 79
( مسألة 286 ) : لا يجوز اختيارا التكفين بالحرير ، ولا بالنجس حتى إذا كانت نجاسته معفوا عنها ، بل الأحوط - وجوبا - أن لا يكون مذهبا ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، بل ولا من جلد المأكول وأما وبره وشعره ، فيجوز التكفين به ، وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع فإذا انحصر في واحد منها تعين ، وإذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بغيره من تلك الأنواع ، فالأحوط الجمع بينهما وإذا دار الأمر بين الحرير وغير المتنجس منها ، قدم غير الحرير ، ولا يبعد التخيير في غير ذلك من الصور . ( مسألة 287 ) : لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار وفي جلد الميتة اشكال ، والأحوط وجوبا مع الانحصار التكفين به . ( مسألة 288 ) : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخيط أزيد من الحرير على الأحوط وجوبا . ( مسألة 289 ) : إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت ، أو من غيره وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر ، بغسل أو بقرض إذا كان الموضع يسيرا ، وإن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الامكان . ( مسألة 290 ) : القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية ، وكذا ما وجب من مؤنة تجهيزه ودفنه ، من السدر والكافور ، وماء الغسل ، وقيمة الأرض ، وما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة ، وأجرة الحمال ، والحفار ، ونحوها . ( مسألة 291 ) : كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرة أو مجنونة أو أمة أو غير مدخول بها ، وكذا المطلقة الرجعية ، ولا يترك الاحتياط في الناشزة والمنقطعة ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر وغيرهما من الأحوال .
79
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 79