responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 74


( مسألة 262 ) : إذا تعذر استيذان الولي لعدم حضوره مثلا ، أو امتنع عن الإذن ، وعن مباشرة التغسيل ، وجب تغسيله على غيره ولو بلا إذن .
( مسألة 263 ) : إذا أوصى أن يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول ، لكن إذا قبل لم يحتج إلى إذن الولي ، وإذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين ، جاز له الرد في حياة الموصي ، وليس له الرد بعد ذلك على الأحوط ، وإن كان الأظهر جوازه ، لكنه إذا لم يرد وجب الاستيذان منه دون الولي .
( مسألة 264 ) : يجب في التغسيل طهارة الماء وإباحته ، وإباحة السدر والكافور ، بل الفضاء الذي يشغله الغسل ، ومجرى الغسالة على النحو الذي مر في الوضوء ، ومنه السدة التي يغسل عليها فمع عدم الانحصار يصح الغسل عليها ، أما معه فيسقط الغسل ، لكن إذا غسل - حينئذ - صح الغسل ، وكذلك التفصيل في ظرف الماء إذا كان مغصوبا .
( مسألة 265 ) : يجزي تغسيل الميت قبل برده .
( مسألة 266 ) : إذا تعذر السدر والكافور فالأحوط - وجوبا - الجمع بين التيمم بدلا عن كل من الغسل بماء السدر ، والكافور ، وبين تغسيله ثلاث مرات بالماء القراح ، وينوي بالأولين البدلية عن الغسل بالسدر والكافور .
( مسألة 267 ) : يعتبر في كل من السدر ، والكافور ، أن لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الاطلاق إلى الإضافة ، ولا قليلا بحيث لا يصدق أنه مخلوط بالسدر والكافور ، ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما ، فلا بأس أن يكون فيه شئ منهما ، إذا لم يصدق الخلط ، ولا فرق في السدر بين اليابس ، والأخضر .

74

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست