responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 69


الشروع فيها ، وإن كان جريان الأحكام عليه من حين الشروع ولا يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين ، كما إذا ولدت توأمين - وقد رأت الدم عند كل منهما - بل النقاء المتخلل بينهما طهر ، ولو كانت لحظة ، بل لا يعتبر الفصل بين النفاسين أصلا ، كما إذا ولدت ورأت الدم إلى عشرة .
ثم ولدت آخر على رأس العشرة ، ورأت الدم إلى عشرة أخرى ، فالدمان - جميعا - نفاسان متواليان ، وإذا لم تر الدم حين الولادة ، ورأته قبل العشرة ، وانقطع عليها ، فذلك الدم نفاسها وإذا رأته حين الولادة ، ثم انقطع ، ثم رأته قبل العشرة وانقطع عليها فالدمان والنقاء بينهما كلها نفاس واحد ، وإن كان الأحوط - استحبابا - في النقاء الجمع بين عمل الطاهرة والنفساء .
( مسألة 254 ) : الدم الخارج قبل ظهور الولد ، ليس بنفاس فإن كان منفصلا عن الولادة بعشرة أيام نقاء فلا إشكال وإن كان متصلا بها وعلم أنه حيض وكان بشرائطه ، جرى عليه حكمه ، وإن كان منفصلا عنها بأقل من عشرة أيام نقاء ، أو كان متصلا بالولادة ولم يعلم أنه حيض فالأظهر أنه إن كان بشرائط الحيض وكان في أيام العادة ، أو كان واجد لصفات الحيض فهو حيض ، وإلا فهو استحاضة .
( مسألة 255 ) : النفساء ثلاثة أقسام : ( 1 ) التي لا يتجاوز دمها العشرة ، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس ( 2 ) التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض ، ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها ، والباقي استحاضة ( 3 ) التي يتجاوز دمها العشرة ، ولا تكون ذات عادة في الحيض ، ففي هذه الصورة جعلت مقدار عادة حيض أقاربها نفاسا ، وإذا كانت عادتهن أقل من العشرة ، احتاطت فيما زاد عنها إلى العشرة .
( مسألة 256 ) : إذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة ، ثم انقطع ، ثم عاد في اليوم العاشر من الولادة ، أو قبله ففيه صورتان :

69

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست