responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 68


وما تجري العادة بفعله قبل الصلاة ، أو يتوقف فعل الصلاة على فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقة بدونه ، مثل الذهاب إلى المصلى ، وتهيئة المسجد ، ونحو ذلك ، وكذلك يجوز لها الاتيان بالمستحبات في الصلاة .
( مسألة 251 ) : يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة ، وشده بخرقة ونحو ذلك ، فإذا قصرت - وخرج الدم - أعادت الصلاة ، بل الأحوط - وجوبا - إعادة الغسل .
( مسألة 252 ) الظاهر توقف صحة الصوم من المستحاضة على فعل الأغسال النهارية في الكثيرة ، وعلى غسل الليلة الماضية على الأحوط ، والأحوط - استحبابا - في المتوسطة توقفه على غسل الفجر ، كما أن الأحوط - استحبابا - توقف جواز وطئها على الغسل . وأما دخول المساجد وقراءة العزائم ، فالظاهر جوازهما مطلقا ، ولا يجوز لها مس المصحف ونحوه قبل الغسل والوضوء ، بل الأحوط - وجوبا - عدم الجواز بعدهما أيضا ، ولا سيما مع الفصل المعتد به .
المقصد الرابع النفاس ( مسألة 253 ) : دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها ، على نحو يعلم استناد خروج الدم إليها ، ولا حد لقليله . وحد كثيره عشرة أيام ، من حين الولادة وفيما إذا انفصل خروج الدم عن الولادة تحتاط في احتساب العشرة من حين الولادة ، أو من زمان رؤية الدم ، وإذا رأته بعد العشرة لم يكن نفاسا ، وإذا لم تر فيها دما لم يكن لها نفاس أصلا ، ومبدأ حساب الأكثر من حين تمام الولادة ، لا من حين

68

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست