نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 42
الثالث : خروج الريح من الدبر ، أو من غيره ، إذا كان من شأنه أن يخرج من الدبر ، ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد . الرابع : النوم الغالب على العقل ، ويعرف بغلبته على السمع من غير فرق بين أن يكون قائما ، وقاعدا ، ومضطجعا ، ومثله كل ما غلب على العقل من جنون ، أو إغماء ، أو سكر ، أو غير ذلك . الخامس : الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى . ( مسألة 157 ) : إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم وكذا إذا شك في أن الخارج بول ، أو مذي ، فإنه يبني على عدم كونه بولا ، إلا أن يكون قبل الاستبراء ، فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضئا انتقض وضؤوه . ( مسألة 158 ) : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شئ من الغائط معه . ( مسألة 159 ) : لا ينتقض الوضوء بخروج المذي ، أو الوذي ، أو الوذي والأول ، ما يخرج بعد الملاعبة ، والثاني ما يخرج بعد خروج البول والثالث ما يخرج بعد خروج المني . الفصل السادس من استمر به الحديث في الجملة كالمبطون ، والمسلوس ، ونحوهما ، له أحوال أربع : الأول : أن تكون له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية ، وحكمه وجوب انتظار تلك الفترة ، والوضوء والصلاة فيها . الثانية : أن لا تكون له فترة أصلا ، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة ، وحكمه الوضوء والصلاة ، وليس عليه الوضوء لصلاة
42
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 42