نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 397
( مسألة 78 ) لا تتداخل جزية سنين متعددة إذا اجتمعت على الذمي بل عليه أن يعطي الجميع إلا إذا رأى ولي الأمر مصلحة في عدم الأخذ . ( شرائط الذمة ) ( مسألة 79 ) من شرائط الذمة أن يقبل أهل الكتاب إعطاء الجزية لولي الأمر على الكيفية المذكورة ، فإنه مضافا إلى التسالم بين الأصحاب يدل عليه الكتاب والسنة . ومنها : أن لا يرتكبوا ما ينافي الأمان ، كالعزم على حرب المسلمين وإمداد المشركين في الحرب وما شاكل ذلك ، وهذا الشرط ليس من الشروط الخارجية بل هو داخل في مفهوم الذمة فلا يحتاج إثباته إلى دليل آخر . ( مسألة 80 ) المشهور بين الأصحاب أن التجاهر بالمنكرات كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والربا والنكاح بالأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت وغيرها من المحرمات كالزنا واللواط ونحوهما يوجب نقض عقد الذمة . ومن هذا القبيل عدم إحداث الكنائس والبيع وضرب الناقوس وما شاكل ذلك مما يوجب إعلان أديانهم وترويجها بين المسلمين . هذا فيما إذا اشترط عدم التجاهر بتلك المحرمات والمنكرات في ضمن عقد الذمة واضح . وأما إذا لم يشترط عدم التجاهر بها في ضمن العقد المزبور فهل التجاهر بها يوجب النقض ؟ فيه وجهان ، فعن العلامة في التذكرة والتحرير والمنتهى الوجه الثاني ، ولكن الأظهر هو الوجه الأول ، وذلك لصحيحة زرارة ، فقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ، ولا يأكلوا لحم الخنزير ، ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت ، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله ورسوله
397
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 397