نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 368
من تمكن من الجهاد بها كفاية أو عينا ، وبالمال فقط على من تمكن من الجهاد به كذلك . وتدل على ذلك عدة من الآيات . منها قوله تعالى : ( انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) [1] . ومنها قوله تعالى : ( فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ) [2] . ومنها قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) [3] . وتدل على ذلك أيضا معتبرة الأصبغ المتقدمة في الشرط الثاني من شرائط وجوب الجهاد . ثم إن كثرا من الأصحاب لم يتعرضوا لهذه المسألة ، ولا يبعد أن يكون ذلك لوضوح الحكم ، فلا يصغى إلى ما قيل من عدم وجدان قائل بوجوب الجهاد بالنفس والمال معا على شخص واحد . حرمة الجهاد في الأشهر الحرم ( مسألة 9 ) يحرم القتال في الأشهر الحرم - وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم - بالكتاب والسنة ، نعم إذا بدأ الكفار في القتال في تلك الأشهر جاز قتالهم فيها على أساس أنه دفاع في الحقيقة ، ولا شبهة في جوازه فيها ، وكذا يجوز قتالهم في تلك الأشهر قصاصا ، وذلك كما إذا كان الكفار بادئين في القتال في شهر من تلك الأشهر جاز للمسلمين أن يبدؤا فيه في شهر آخر من هذه الأشهر في هذه السنة أو في السنة
[1] سورة التوبة ، الآية 41 . [2] سورة التوبة ، الآية 81 . [3] سورة الصف الآية 10 و 11
368
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 368