responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 362


الفصل الثاني في الشرائط :
يشترط في وجوب الجهاد أمور :
الأول : التكليف ، فلا يجب على المجنون ولا على الصبي .
الثاني : الذكورة ، فلا يجب على المرأة اتفاقا ، وتدل عليه - مضافا إلى سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله - معتبرة الأصبغ ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " كتب الله الجهاد على الرجال والنساء ، فجهاد الرجل أن يبذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله ، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها " [1] .
الثالث : الحرية على المشهور ، ودليله غير ظاهر ، والاجماع المدعى على ذلك غير ثابت .
نعم ، إن هنا روايتين : إحداهما رواية يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن معنا مماليك لنا وقد تمتعوا ، علينا أن نذبح عنهم ؟ قال : فقال : " إن المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ " [2] .
والأخرى رواية آدم بن علي ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : " ليس على المملوك حج ولا جهاد " الحديث [3] ولا يمكن الاستدلال بشئ منها على اعتبار الحرية .
أما الرواية الأولى فهي ضعيفة سندا ودلالة .
أما سندا ، فلأن الموجود في التهذيب وإن كان هو رواية الشيخ بسنده عن العباس عن سعد بن سعد ، إلا أن الظاهر وقوع التحريف فيه ، والصحيح : عباد ، عن سعد بن سعد ، وهو عباد بن سليمان ، حيث إنه راو لكتاب سعد بن سعد وقد أكثر



[1] الوسائل ج 11 باب 4 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 1 .
[2] الوسائل ج 8 باب 15 من وجوب الحج ، الحديث 3 و 4 .
[3] الوسائل ج 8 باب 15 من وجوب الحج ، الحديث 3 و 4 .

362

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست