نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 362
الفصل الثاني في الشرائط : يشترط في وجوب الجهاد أمور : الأول : التكليف ، فلا يجب على المجنون ولا على الصبي . الثاني : الذكورة ، فلا يجب على المرأة اتفاقا ، وتدل عليه - مضافا إلى سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله - معتبرة الأصبغ ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " كتب الله الجهاد على الرجال والنساء ، فجهاد الرجل أن يبذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله ، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها " [1] . الثالث : الحرية على المشهور ، ودليله غير ظاهر ، والاجماع المدعى على ذلك غير ثابت . نعم ، إن هنا روايتين : إحداهما رواية يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن معنا مماليك لنا وقد تمتعوا ، علينا أن نذبح عنهم ؟ قال : فقال : " إن المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ " [2] . والأخرى رواية آدم بن علي ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : " ليس على المملوك حج ولا جهاد " الحديث [3] ولا يمكن الاستدلال بشئ منها على اعتبار الحرية . أما الرواية الأولى فهي ضعيفة سندا ودلالة . أما سندا ، فلأن الموجود في التهذيب وإن كان هو رواية الشيخ بسنده عن العباس عن سعد بن سعد ، إلا أن الظاهر وقوع التحريف فيه ، والصحيح : عباد ، عن سعد بن سعد ، وهو عباد بن سليمان ، حيث إنه راو لكتاب سعد بن سعد وقد أكثر
[1] الوسائل ج 11 باب 4 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 1 . [2] الوسائل ج 8 باب 15 من وجوب الحج ، الحديث 3 و 4 . [3] الوسائل ج 8 باب 15 من وجوب الحج ، الحديث 3 و 4 .
362
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 362