responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 433)


فإذا أمر به كان مستحقا للثواب ، وإن لم يأمر به لم يكن عليه إثم ولا عقاب .
يشترط في وجوب الأمر بالمعروف الواجب ، والنهي عن المنكر أمور :
الأول : معرفة المعروف والمنكر ولو اجمالا ، فلا يجبان على الجاهل بالمعروف والمنكر .
الثاني : احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر ، وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي ، فإذا لم يحتمل ذلك ، وعلم أن الشخص الفاعل لا يبالي بالأمر أو النهي ، ولا يكترث بهما لا يجب عليه شئ .
الثالث : أن يكون الفاعل مصرا على ترك المعروف ، وارتكاب المنكر فإذا كانت أمارة على الاقلاع ، وترك الاصرار لم يجب شئ ، بل لا يبعد عدم الوجوب بمجرد احتمال ذلك ، فمن ترك واجبا ، أو فعل حراما ولم يعلم أنه مصر على ترك الواجب ، أو فعل الحرام ثانيا ، أو أنه منصرف عن ذلك أو نادم عليه لم يجب عليه شئ ، هذا بالنسبة إلى من ترك المعروف ، أو ارتكب المنكر خارجا . وأما من يريد ترك المعروف ، أو ارتكاب المنكر فيجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ، وإن لم يكن قاصدا إلا المخالفة مرة واحدة .
الرابع : أن يكون المعروف والمنكر منجزا في حق الفاعل ، فإن كان معذورا في فعله المنكر ، أو تركه المعروف ، لاعتقاد أن ما فعله مباح وليس بحرام ، أو أن ما تركه ليس بواجب ، وكان معذورا في ذلك للاشتباه في الموضوع ، أو الحكم اجتهادا ، أو تقليدا لم يجب شئ .
الخامس : أن لا يلزم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر في النفس ، أو في العرض ، أو في المال ، على الآمر ، أو على غيره من المسلمين ، فإذا لزم الضرر عليه ، أو على غيره من المسلمين لم يجب شئ

351

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست