responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 316


من سائر السهام ، حتى سهم العاملين ، وسبيل الله ، نعم لا بأس بتصرفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة ، مثل المساجد ، ومنازل الزوار والمدارس ، والكتب ونحوها .
( مسألة 1151 ) : يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام أيضا ، كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي ، مع الاضطرار وفي تحديد الاضطرار إشكال ، وقد ذكر جماعة من العلماء أن المسوغ عدم التمكن من الخمس بمقدار الكفاية ، وهو أيضا مشكل ، والأحوط تحديده بعدم كفاية الخمس ، وسائر الوجوه يوما فيوما ، مع الامكان .
( مسألة 1152 ) : الهاشمي هو المنتسب - شرعا - إلى هاشم بالأب دون الأم ، وأما إذا كان منتسبا إليه بالزنا فيشكل اعطاؤه من زكاة غير الهاشمي ، وكذا الخمس .
( مسألة 1153 ) : المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة . أما الصدقات المندوبة فليست محرمة ، بل كذا الصدقات الواجبة كالكفارات ، ورد المظالم ، ومجهول المالك ، واللقطة ومنذور الصدقة ، والموصى به للفقراء .
( مسألة 1154 ) : يثبت كونه هاشميا بالعلم ، والبينة ، وبالشياع الموجب للاطمئنان ، ولا يكفي مجرد الدعوى وفي براءة ذمة المالك - إذا دفع الزكاة إليه حينئذ - إشكال والأظهر عدم البراءة .
فصل في بقية أحكام الزكاة ( مسألة 1155 ) : لا يجب البسط على الأصناف الثمانية على الأقوى ولا على أفراد صنف واحد ، ولا مراعاة أقل الجمع فيجوز

316

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست