responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 292


فصل في أحكام الاعتكاف ( مسألة 1078 ) : لا بد للمعتكف من ترك أمور :
( منها ) : مباشرة النساء بالجماع ، والأحوط - وجوبا - الحاق اللمس والتقبيل بشهوة به ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة .
و ( منها ) : الاستمناء على الأحوط وجوبا .
و ( منها ) : شم الطيب والريحان مع التلذذ ، ولا أثر له إذا كان فاقدا لحاسة الشم .
و ( منها ) : البيع والشراء بل مطلق التجارة ، على الأحوط وجوبا ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات ، حتى الخياطة والنساجة ونحوهما ، وإن كان الأحوط - استحبابا - الاجتناب ، وإذا اضطر إلى البيع والشراء لأجل الأكل أو الشرب . مما تمس حاجة المعتكف به ولم يمكن التوكيل ولا النقل بغيرهما فعله .
و ( منها ) : المماراة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة وإظهار الفضيلة ، لا بداعي إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ ، فإنه من أفضل العبادات ، والمدار على القصد .
( مسألة 1079 ) : الأحوط - استحبابا - للمعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم ، وإن كان الأقوى خلافه ، ولا سيما في لبس المخيط وإزالة الشعر ، وأكل الصيد ، وعقد النكاح ، فإن جميعها جائز له .
( مسألة 1080 ) : الظاهر أن المحرمات المذكور مفسدة للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها في الليل والنهار ، وفي حرمتها تكليفا إذا لم يكن واجبا معينا ولو لأجل انقضاء يومين منه إشكال ، وإن كان أحوط وجوبا .

292

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست