نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 277
عالما بالحكم وجبت الكفارة . ( مسألة 1040 ) : يجوز السفر في شهر رمضان - اختيارا - ولو للفرار من الصوم ، ولكنه مكروه ، إلا في حج أو عمرة ، أو غزو في سبيل الله ، أو مال يخاف تلفه ، أو انسان يخاف هلاكه ، أو يكون بعد مضي ثلاث وعشرين ليلة ، وإذا كان على المكلف صوم واجب معين جاز له السفر ، وإن فات الواجب ، وإن كان في السفر لم تجب عليه الإقامة لأدائه . ( مسألة 1041 ) : يجوز للمسافر التملي من الطعام والشراب ، وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع ، والأحوط - استحبابا - الترك ، ولا سيما في الجماع . الفصل الخامس ترخيص الافطار وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص : منهم الشيخ والشيخة وذو العطاش ، إذا تعذر عليهم الصوم ، وكذلك إذا كان حرجا ومشقة ، ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمد من الطعام ، والأفضل كونها من الحنطة ، بل كونها مدين ، بل هو أحوط استحبابا ، والظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة ، إذا تمكنا من القضاء ، والأحوط - وجوبا - لذي العطاش القضاء مع التمكن . ومنهم الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها ، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد ، وعليهما القضاء بعد ذلك . كما أن عليهما الفدية - أيضا - فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد ، ولا يجزي الاشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها . ثم أن الترخيص في هذه الموارد ليس بمعنى تخيير المكلف بين الصيام والافطار ، بل بمعنى
277
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 277