نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 272
كان ملكا لهم . ولا يجوز التصرف فيه إلا بأذنهم إذا كانوا كبارا ، وإن كانوا صغارا صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم . ( مسألة 1019 ) : زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة ، ولا يجوز اعطاؤها من الكفارة إلا ذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين ونحوه . ( مسألة 1020 ) : تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين ، ولا تتوقف البراءة على أكله الطعام ، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره . ( مسألة 1021 ) : تجزي حقة النجف - التي هي ثلاث حقق إسلامبول وثلث - عن ستة أمداد . ( مسألة 1022 ) : في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء كل واحد مد . ( مسألة 1023 ) : يجب القضاء دون الكفارة في موارد : ( الأول ) : نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل قد مر . ( الثاني ) : إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية من دون استعمال المفطر . ( الثالث ) : إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر . ( الرابع ) : من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة ولا حجة على طلوعه ، أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة وإذا كان مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل فلا قضاء ، هذا إذا كان صوم رمضان ، وأما غيره من الواجب المعين أو غير المعين أو المندوب فالأقوى فيه البطلان مطلقا . ( الخامس ) : الافطار قبل دخول الليل ، لظلمة ظن منها دخوله
272
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 272