responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 256


خاتمة في بعض الصلوات المستحبة :
( منها ) : صلاة العيدين ، وهي واجبة في زمان الحضور مع اجتماع الشرائط ، ومستحبة في عصر الغيبة جماعة وفرادى ، ولا يعتبر فيها العدد ولا تباعد الجماعتين ، ولا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة . وكيفيتها :
ركعتان يقرأ في كل منهما الحمد وسورة ، والأفضل أن يقرأ في الأولى " والشمس " وفي الثانية " الغاشية " أو في الأولى " الأعلى " وفي الثانية " والشمس " ثم يكبر في الأولى خمس تكبيرات ، ويقنت عقيب كل تكبيرة ، وفي الثانية يكبر بعد القراءة أربعا ، ويقنت بعد كل واحدة على الأحوط في التكبيرات والقنوتات ، ويجزي في القنوت ما يجزي في قنوت سائر الصلوات ، والأفضل أن يدعو بالمأثور ، فيقول في كل واحد منها :
( اللهم أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، وأهل العفو والرحمة ، وأهل التقوى والمغفرة ، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ، ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ذخرا ومزيدا ، أن تصلي على محمد وآله محمد ، كأفضل ما صليت على عبد من عبادك ، وصل على ملائكتك ورسلك ، واغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك من عبادك المخلصون ) ، ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة ، ولا يجب الحضور عندهما ، ولا الاصغاء ويجوز تركهما في زمان الغيبة وإن كانت الصلاة جماعة .
( مسألة 959 ) : لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة .
( مسألة 960 ) : إذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففي جريان أحكام النافلة عليها إشكال ، والظاهر بطلانها بالشك في ركعاتها ، ولزوم قضاء

256

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست