نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 254
وجوب القصر على المسافر - لم تجب الإعادة ، فضلا عن القضاء ، وإن كان عالما بأصل الحكم ، وجاهلا ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر ، مثل انقطاع عملية السفر بإقامة عشرة في البلد ، ومثل أن العاصي في سفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك ، أو كان جاهلا بالموضوع ، بأن لا يعلم أن ما قصده مسافة - مثلا - فأتم فتبين له أنه مسافة ، أو كان ناسيا للسفر أو ناسيا أن حكم المسافر القصر فأتم ، فإن علم أو تذكر في الوقت أعاد ، وإن علم أو تذكر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه . ( مسألة 948 ) : الصوم كالصلاة فيما ذكر فيبطل في السفر مع العلم ويصح مع الجهل ، سواء أكان لجهل بأصل الحكم أم كان بالخصوصيات أم كان بالموضوع . ( مسألة 949 ) : إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد ، إلا في المقيم عشرة أيام إذا قصر جهلا بأن حكمه التمام ، فإن الأظهر فيه الصحة . ( مسألة 950 ) : إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكن من الصلاة تماما ولم يصل ، ثم سافر حتى تجاوز حد الترخص والوقت باق ، صلى قصرا وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكن من الصلاة قصرا ولم يصل حتى وصل إلى وطنه ، أو محل إقامته صلى تماما فالمدار على زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب . ( مسألة 951 ) : إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماما ولو في السفر ، وإذا فاتته في السفر قضى قصرا ولو في الحضر ، وإذا كان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت ، فيقضي في الأول قصرا ، وفي العكس تماما . ( مسألة 952 ) : يتخير المسافر بين القصر والتمام في الأماكن
254
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 254