responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 253


يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين ، وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفرا جديدا .
( مسألة 942 ) : المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر ، وإن بلغت المدة ثلاثين يوما .
( مسألة 943 ) : إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم المقيم عشرة أيام إذا خرج إليه ، فيجري فيه ما ذكرناه فيه .
( مسألة 944 ) : إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما ، ثم انتقل إلى مكان آخر ، وأقام فيه - مترددا - تسعة وعشرين ، وهكذا بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيام ، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوما مترددا .
( مسألة 945 ) : يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا ، كما تقدم في الإقامة .
( مسألة 946 ) : في كفاية الشهر الهلالي إشكال ، بل الأظهر العدم إذا نقص عن الثلاثين يوما .
الفصل الثالث في أحكام المسافر :
( مسألة 947 ) : تسقط النوافل النهارية في السفر ، وفي سقوط الوتيرة إشكال ، ولا بأس بالاتيان بها برجاء المطلوبية ، ويجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الأوليين منها فيما عدا الأماكن الأربعة ، كما سيأتي ، وإذا صلاها تماما ، فإن كان عالما بالحكم بطلت ، ووجبت الإعادة أو القضاء ، وإن كان جاهلا بالحكم من أصله - بأن لم يعلم

253

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست