responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 433)


( مسألة 860 ) : إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت وإن لم يدخل في الجزء الذي بعده ، كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الاحرام في صحتها فإنه لا يلتفت ، وكذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة أو الآية .
( مسألة 861 ) : إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين أنه قد فعله أولا لم تبطل صلاته إلا إذا كان ركنا ، وإذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل فتبين عدم الاتيان به فإن أمكن التدارك به فعله ، وإلا صحت صلاته إلا أن يكون ركنا .
( مسألة 862 ) : إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أولا لم يلتفت ، وكذا لو شك في أنه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلك الشئ الذي شك في أنه سها عنه أو لا ، نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح .
( مسألة 863 ) : إذا شك المصلي في عدد الركعات فالأحوط له استحبابا التروي يسيرا فإن استقر الشك وكان في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية بطلت ، وإن كان في غيرها وقد أحرز الأوليين بأن أتم الذكر في السجدة الثانية من الركعة الثانية وإن لم يرفع رأسه فهنا صور :
منها : ما لا علاج للشك فيها فتبطل الصلاة فيها .
ومنها : ما يمكن علاج الشك فيها وتصح الصلاة حينئذ وهي تسع صور :
الأولى منها : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد ذكر السجدة الأخيرة فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة قائما على الأحوط وجوبا ، وإن كانت وظيفته الجلوس في الصلاة احتاط بركعة جالسا .

231

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست