نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 225
المقصد العاشر الخلل من أخل بشئ من أجزاء الصلاة وشرائطها عمدا بطلت صلاته ولو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر ، وكذا من زاد فيها جزءا عمدا قولا أو فعلا ، من غير فرق في ذلك كله بين الركن وغيره ، ولا بين كونه موافقا لأجزاء الصلاة أو مخالفا ، ولا بين أن يكون ناويا ذلك في الابتداء أو في الأثناء . ( مسألة 836 ) : لا تتحقق الزيادة في غير الركوع والسجود إلا بقصد الجزئية للصلاة ، فإن فعل شيئا لا بقصدها مثل حركة اليد وحك الجسد ونحو ذلك مما يفعله المصلي لا بقصد الصلاة لم يقدح فيها ، إلا أن يكون ماحيا لصورتها . ( مسألة 837 ) : من زاد جزءا سهوا فإن كان ركوعا أو سجدتين من ركعة واحدة بطلت صلاته وإلا لم تبطل . ( مسألة 838 ) : من نقص جزءا سهوا فإن التفت قبل فوات محله تداركه وما بعده ، وإن كان بعد فوات محله فإن كان ركنا بطلت صلاته وإلا صحت ، وعليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسي سجدة واحدة وكذلك إذا كان المنسي تشهدا على الأحوط كما سيأتي . ويتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور : الأول : الدخول في الركن اللاحق كمن نسي قراءة الحمد أو السورة أو بعضا منهما ، أو الترتيب بينهما ، والتفت بعد الوصول إلى حد
225
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 225